أختر اللغة
الرئيسية | أخبار الكنيسة | إرادة رسولية ” أنتم نور العالم ” Motu proprio: “Vos estis lux mundi” لقداسة البـابـا فرنسيـس
إرادة رسولية ” أنتم نور العالم ”  Motu proprio: “Vos estis lux mundi”  لقداسة البـابـا فرنسيـس

إرادة رسولية ” أنتم نور العالم ” Motu proprio: “Vos estis lux mundi” لقداسة البـابـا فرنسيـس

“أنتم نور العالم. لا تخفى مدينة على جبل “(متى 5: 14). يدعو ربنا يسوع المسيح كل مؤمن إلى أن يكون مثالًا ساطعًا على الفضيلة والنزاهة والقداسة. نحن جميعًا مدعووّن لتقديم شهادة ملموسة عن الإيمان بالمسيح في حياتنا، وعلى وجه الخصوص، في علاقتنا مع الغير.

جرائم الاعتداء الجنسي تسيء إلى ربّنا، وتُسبّب الأذى الجسدي والنفسي والروحي للضّحايا وتُلحق الأضرار بجماعة المؤمنين. ولكي لا تتكرّر تلك الظواهر، بكل أشكالها، بعد الآن، لا بدّ من تحقيق توبة مستمرة وعميقة للقلوب، تتأكدّ بأعمال ملموسة وفعّالة تلزم كل واحد في الكنيسة، بحيث تتمكن القداسة الشخصية والالتزام الأخلاقيّ من المساهمة في تعزيز المصداقية الكاملة للبشارة الإنجيلية وفعالية رسالة الكنيسة. يصبح هذا ممكنًا فقط بفضل نعمة الروح القدس الحالّة في قلوبنا، إذ يجب أن نتذكر دائمًا كلمات يسوع: ” بدوني لا تَقدرون على شيء” (يو 15: 5). وبالرغم من أن الكثير قد تحقّق لغاية الآن، علينا أن نستمر بالتعلّم من الدروس المرّة الماضية، ونتطلّع بأمل إلى المستقبل.

هذه المسؤولية تقع أولاً وقبل كل شيء على خلفاء الرسل، المعيّنين من الله لقيادة شعبه الرعوية، وتتطلّب التزامهم باتباع، عن كثب، خطى السيد الإلهي. وبحكم خدمتهم المقدسة، “إنهم يوجّهون، كممثّلين ونوّاب للمسيح، الكنائس الخاصة الموكلة إليهم بالمشورة، والتشجيع، والمثال، كما أيضًا من خلال نفوذهم وممارسة سلطتهم المقدسة التي لا يعود إليهم استخدامها إلاّ في ضوء نموّ قطيعهم في الحقيقة والقداسة، متذكرين أن الكبير يجب أن يكون هو الأصغر، وأن القائد هو الخادم” (Vat II, Const. Lumen Gentium, # 27).

إن كل ما يخصّ، بشكل إلزامي، خلفاء الرسل، يلزم أيضًا جميع الذين يتولّون، بطرق مختلفة، خدمات مقدسة في الكنيسة، والذين ينذرون المشورات الإنجيلية، أو هم مدعوّون لخدمة الشعب المسيحي. لذلك من المستحسن ان يتم التبنّي، على المستوى العالمي، لكل الوسائل الهادفة لمنع كل تلك الجرائم التي تخون ثقة المؤمنين ومكافحتها.

لذا، أرغب بأن توضع بنود هذه “الإرادة” قيد التنفيذ على أعلى مستوى كنسي، وأن يكون بالتالي تعبيرًا عن الشراكة التي تبقينا متّحدين، في إصغاء متبادل ومنفتح، على مساهمات أولئك الملتزمين بعمليّة التوبة هذه.

بناء عليه، أوصي:

 

العنوان الأول

أحكام عامة

المادّة 1 – مجال التطبيق

  • 1. يجري تطبيق هذه الضوابط في حال توفُّر تقارير متعلّقة بالإكليريكيين أو بأعضاء مؤسسات الحياة المكرّسة أو جمعيات الحياة الرسولية، وعلى صلة بما يلي:

(أ) المخالفات ضد الوصية السادسة من الوصايا العشر، والتي تتلخّص في:

  1. I. إكراه شخص، بالعنف أو بالتهديد أو من خلال إساءة استخدام السلطة، على ممارسات جنسية أو على الخضوع لها؛
  2. II. ممارسة الجنس مع شخص قاصر أو مستضعف؛

III. إنتاج أو عرض أو حيازة أو توزيع ، حتى عن طريق المعلوماتية، المواد الإباحية عن الأطفال، وكذلك تجنيد أو حثّ شخص قاصر أو مستضعف على المشاركة في عروض إباحية؛

(ب) السلوك الذي تكون فيه الموضوعات المشار إليها في المادة 6 التي تشتمل على أفعال أو إغفالات مباشرة تهدف إلى التدخل أو التهرب من التحقيقات المدنية أو الكنسية أو الإدارية أو الجنائية المقامة ضد إكليركيّ أو راهب عن الجرائم المشار اليها في النقطة (أ) من هذه المادة.

  • 2. على أساس هذه المعايير، تعني المصطلحات التالية:

(أ) “القاصر“: أي شخص دون الثامنة عشرة أو معتبر قاصرا بحكم القوانين المرعية الإجراء؛

(ب) “الشخص المستضعف“: أي شخص في حالة عجز أو إعاقة جسدية أو عقلية أو حرمان من الحرية الشخصية، تحدّ عمليّا، ولو مؤقتا، من قدرته على الفهم أو الإرادة، أو في كل الأحوال من مقاومة الإساءة؛

(ج) “المواد الإباحية عن الأطفال” تعني كلّ تصوير، بصرف النظر عن الوسائل المستخدمة، للقاصر المتورّط في عملية جنسية صريحة، فعلية أو بالمحاكاة (simulée)، وكل إظهار لأعضاء القاصرين التناسلية لأغراض جنسية في المقام الأول.

 

المادة 2 – استلام الإبلاغات وحماية المعطيات

الفقرة 1. مع الأخذ في الاعتبار احتمال وجود توصيات معتمدة من جانب المجامع الأسقفية، ومن سينودس أساقفة الكنائس البطريركية وكنائس الرئاسات العليا أو مجالس أساقفة الكنائس المحلية ذات الحق الخاص بها، يجب على الأبرشيات أو الأسقفيات، فرديًا أو معًا، أن تخصّص، خلال سنة واحدة من بدء دخول هذه المواد حيز التطبيق، جهازا أو بضعة أجهزة ثابتة، يسهل على الجمهور الوصول إليها وتمكّنه من رفع ما لديه من إبلاغات، لا سيّما عبر إنشاء مكتب كنسي مناسب. وعلى الأبرشيات إبلاغ الممثل البابوي عن إقامة تلك الأجهزة.

  • 2. يجب حماية المعلومات المشار إليها في هذه المادة ومعالجتها بطريقة تضمن أمنها وسلامتـــها وسرّيتــها بالمعنـــى المقصـــود في القوانيــــن الكنســـية (°CIC 471, 2) و(°2 CCEO 244 $2,).
  • 3. مع عدم الإخلال بأحكام المادة 3 ، الفقرة 3 ، يحيل الأسقف المحلّي الذي تلقى الإبلاغ، دون تأخير، إلى أسقف النطاق التي وقعت فيها الأحداث، وكذلك إلى الأسقف  المسؤول عن الشخص الذي تمّ التبليغ عنه، حيث يقوم الاثنان بالإجراءات اللاّزمة طبقاً لأحكام القانون، بحسب ما هو منصوص عليه بالنسبة للحالة المبلّغ عنها.
  • 4. لهذه الغاية تتساوى الأبرشيات بالكنائس الكبرى، والرئيس الأعلى بالأسقف المحلي.

 

المادّة 3 – الإبلاغ

الفقرة 1. مع احترام ما نصـــــت عليه المواد التاليـــــة من القانـــــون الكنســـــــــــــــــــــــيّ (2§ 1548CIC ) و(2§ 1229 CCEO)، يجب عليه كل إكليريكي أو عضو في منظمة أو مؤسّسة رهبانية أو جمعية رسولية، على علم بمعلومة متعلّقة بالارتكابات المشار إليها في المادة 1، أو لديه أسباب موجبة كافية للاعتقاد بأن إحدى تلك الارتكابات قد حصلت، أن يقوم، دون إبطاء، بتبليغ الأسقف المحلّي لمكان حدوثها، أو إلى أيّ أسقف آخر من بين الذين سبق ذكرهم في القانونين الكنسيّة 134 CIC و 984 CCEO، مع احترام أحكــــام الفقرة 3 من هذه “الإرادة”.

  • 2. يجوز لأي شخص تقديم إخبار يتعلق بالسلوكيات المشار إليها في المادة 1، وذلك بالاستفادة من الأحكام المنصوص عنها في المادة السابقة، أو بأي طريقة أخرى مناسبة.
  • 3. عندما يتعلق الإبلاغ بأحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 6، يجب توجيهه إلى السلطة المحدّدة وفقًا للمادتين 8 و 9. يمكن رفع الإبلاغ في أيّ وقت إلى الكرسي الرسولي مباشرةً أو بواسطة ممثل البابوية.
  • 4. يجب أن يحتوي الإبلاغ على المعلومات الأكثر تفصيلًا، والملتصقة بالظرف قدر الإمكان، مثل زمان ومكان التعديات، وتحديد الأشخاص المتورّطين أو الذين لديهم علم بها، وكذلك أي عنصر ظرفي آخر قد يكون مفيدا لضمان إجراء تقييم دقيق للتعديات.
  • 5. يمكن أيضا الحصول على المعلومات بقوّة “السلطان” المعطى (ex ufficio).

المادة 4 – حماية صاحب الإبلاغ

  • 1. لا يشكل الإبلاغ بموجب المادة 3 خرقًا لالتزام السرّيّة ( confidentialité الخصوصية)
  • 2. مع احترام أحكام القانون الكنسي  (CIC 1390) والقانونين (1452 و1454  (CCEO، يُمنع كلّ تلاعب بالبراهين أو التحامل على أي شخص أو عزله بسبب تقديمه أيّ إبلاغ، أو الافتئاة به، ويمكن ضمّ هذه التصرفات الى السلوكيات المشار إليها في المادة 1 § 1، ب).
  • 3. لا يمكن إكراه أي شخص يقومبالإبلاغ على السكوت عن مضمونه.

المادة 5 – رعاية الأشخاص

  • 1. تلتزم السلطات الكنسية بأولئك الذين يؤكدون أنهم تعرضوا للإهانة ويتم التعامل معهم ومع عائلاتهم بكرامة واحترام. وهي توفّر لهم، على وجه الخصوص:

أ) الاستقبال والاستماع والمرافقة، وذلك من خلال خدمات نوعيّة؛

ب) المساعدة الروحية؛

ج) الإسعاف الطبي والعلاجي والنفسي، حسب الحالة.

  • 2. يجب حماية صورة وخصوصية الأشخاص المعنيين، وكذلك سرّية المعطيات الشخصية.

 

العنوان الثاني

الأحكام المتعلقة بالأساقفة ومن يتساوون بهم

المادة 6 – مجال التطبيق الشخصي

تنطبق المعايير الإجرائية لهذه “الإرادة” على حالات السلوك المشار إليها في المادة 1 والمعني بها:

أ) الكرادلة، البطاركة، المطارنة، وسفراء الحبر الروماني؛

ب) الإكليريكيون الموكل إليهم، أو كانوا موكلين، خدمة التدبير الرعائي لـ “كنيسة خاصة” particulière Eglise  أو كيان مشابه لها entité assimilée، لاتيني أو شرقي، بما في ذلك الأبرشيات الخاصة (ordinariats personnels)،

للارتكابات التي قاموا بها إبان تولّيهم المنصب؛

ج) الإكليريكيون الموكل إليهم، أو كانوا موكلين، خدمة التدبير الرعائي (prélature) عن الأفعال المرتكبة إبان تولّيهم المنصب؛

د) الأشخاص الذين يمارسون أو أوكل إليهم الإشراف الأعلى على معاهد الحياة المكرّسة أو على جماعات الحياة الرسولية والتي هي من حق بابوي، وكذلك على الأديرة المستقلة، عن الأفعال المرتكبة إبان تولّيهم المنصب.

 

المادة 7 – المحكمة المختصّة Dicastère compétent

  • 1. بهدف تطبيق مواد هذه الرسالة، نعني بعبارة “المحكمة المختصّة” مجمع العقيدة والإيمان Congrégation pour la Doctrine de la Foi في ما يتعلّق بالجرائم المحفوظة له بالقوانين المرعية الإجراء. أما في الحالات الأخرى كافة، فللدوائر الرومانية بموجب ما يعود لكل من مكوناتها من صلاحيات خاصة:

– مجمع الكنائس الشرقية؛

– مجمع الأساقفة؛

– مجمع تبشير الشعوب بالإنجيل؛

– مجمع الإكليريكيين؛ La Congrégation pour le Clergé

– مجمع منظمات الحياة المكرّسة وجمعيات الحياة الرسولية.

  • 2. من أجل ضمان أفضل تنسيق، تقوم محكمة العدل المختصة بإعلام “سكريتاريا الدولة” والمحاكم الأخرى المعنية بالإبلاغ وبنتائج التحقيق.
  • 3. يتم التواصل المشار إليه في هذه الرسالة، بين الأسقف المحلي والكرسي الرسولي، بواسطة الممثل البابوي.

المادة 8 – الإجراء المطبق في حالة إبلاغ متعلّق بأسقف من الكنيسة اللاّتينية

  • 1. تقوم السلطة التي تتلقى إبلاغا بإحالته إما إلى الكرسي الرسولي أو إلى الأسقف المحلي المقاطعة الكنسية التي يقيم فيها الشخص المبلَّغ عنه.
  • 2. إذا كان الإبلاغ يستهدف المتروبوليت أو في حال شغور الكرسيّ الأسقفي، يُحال الإبلاغ إلى الكرسي الرسولي، وكذلك إلى الأسقف المساعد الذي هو أقدم شخص من حيث الترقية، وتنطبق عليه الأحكام المتعلقة بالمتروبوليت.
  • 3. في حال كان الإبلاغ يتعلق بقاصد رسوليّ، فإنه يحال مباشرة إلى أمانة الدولة.

 

المادة 9- الإجراء المطبّق تجاه أساقفة الكنائس الشرقية

  • 1. إذا كان الإبلاغ يتعلق بأسقف تابع لكنيسة بطريركية أو كنيسة خاضعة لرئيس أساقفة أعظم، أو كنيسة متروبوليتية ذات حق خاصّ، يتم إحالته إلى البطريرك أو رئيس الأساقفة الأعلى أو متروبوليت الكنيسة المتمتّعة بحكم ذاتي.
  • 2. في حال تعلّق الإبلاغ بمطران تابع للكنيسة البطريركية أو لكنيسة رئاسات عليا، يمارس سلطته في نطاق هذه الكنائس، فيرفع الإبلاغ إلى البطريرك أو إلى رئيس الأساقفة المعني.
  • 3. في الحالات أعلاه، تقوم السلطة التي تلقت الإبلاغ بإحالته أيضًا إلى الكرسي الرسولي.
  • 4. في الحالة التي يكون فيها الشخص المبلّغ عنه أسقفًا أو مطرانًا خارج نطاق الكنيسة البطريركية أو كنيسة الرئاسات العليا أو ذات الحق الخاصّ، يتم إرسال الإبلاغ إلى الكرسي الرسولي.
  • 5. في حال كان الإبلاغيتعلق ببطريرك أو رئيس أساقفة أعظم أو مطران من كنيسة خاصة أو أسقف من الكنائس الشرقية الأخرى ذات الحق الخاص، يتمّ رفعه إلى الكرسي الرسولي.
  • 6. تسري الأحكام التالية المتعلقة بالمطران على السلطة الكنسية التي يُرسل إليها الإبلاغ بموجب هذه المادة.

 

المادة 10 – واجبات المطران الأساسية

  • 1. يطلب المطران من المحكمة المختصة، دون إبطاء، فتح تحقيق. في حال احتكم الأسقف المحلي بأن الإبلاغ يفتقد بشكل جلّي لأساس من الصحة، يطلع الممثل البابوي على الأمر.
  • 2. تباشر المحكمة دون تأخير، وعلى أية حال، بحث الملفّ خلال ثلاثين يومًا من استلام الممثل البابوي الإبلاغ الأوّل أو أخذ الأسقف المحلي الطلب على عاتقه، مع توفير الإرشادات اللازمة بشأن طريقة المضيّ قدما في القضية الملموسة.

 

المادة 11- نقل أمر تولّي التحقيق إلى شخص آخر غير المطران

الفقرة 1. في حال رأت المحكمة المختصّة أنه من الأنسب أن تعهد بالتحقيق إلى شخص آخر غير المطران المعني، تطلع هذا الأخير على الأمر، فيسلّم المطران جميع المعلومات والوثائق الهامة التي بحوزته إلى الشخص المعيّن من قبل المحكمة.

  • 2. في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة، تنطبق الأحكام التالية المتعلقة بالمطران على الشخص المكلّف بإجراء التحقيق.

 

المادة 12 – سير التحقيق

  • 1. إن المطران، بمجرد تسلّم تكليفه بالتحقيق من جانب المحكمة المختصة، ووفقًا للتعليمات الواردة، يعمل شخصيًا أو من خلال شخص مناسب أو أكثر على:

(أ) جمع المعلومات ذات الصلة بالوقائع؛

(ب) الوصول إلى المعلومات والوثائق اللاّزمة لأغراض التحقيق المتوفّرة في محفوظات المكاتب الكنسية؛

ج) الحصول على تعاون الأساقفة المحلّيين الآخرين أو سواهم من المتساوين هرميّا، أساقفة أو رؤساء أعلين، عند الضرورة؛

(د) طلب معلومات من أفراد ومؤسسات، أيضا مدنية، بوسعهم تقديم معلومات مفيدة للتحقيق.

  • 2. إذا تبيّن أن من الضروري سماع شخص قاصر أو مستضعف، فإن المطران يعتمد الطرائق المناسبة، التي تأخذ وضعهم في الاعتبار.
  • 3. في حال بروز أسباب معقولة للاعتقاد بأن المعلومات أو المستندات المتعلقة بالتحقيق قد تسحب أو تتلف، يتخذ المطران التدابير اللاّزمة لحفظها.
  • 4. حتى عندما يستعين بأشخاص آخرين، يظل المطران، مهما كان الأمر، مسؤولاً عن إدارة وإجراء التحقيق، وكذلك التنفيذ الصارم للتوجيهات المشار إليها في المادة 10 §2.
  • 5. يساعد المطران كاتب يتمّ اختياره بحرية وفقا للقوانين الكنسية 483 § 2 CICو 253 § 2 CCEO.
  • 6. يتعيّن على المطران أن يتصرف بتجرّد ودون تضارب مصالح. في حال وجد نفسه في تضارب للمصالح أو عاجزاً عن الحفاظ على الحياد الضروري لضمان نزاهة التحقيق، فإنه ملزم بالانسحاب والإبلاغ عن الأمر إلى المحكمة المختصة.
  • 7. يتم افتراض قرينة البراءة للشخص الذي يخضع للتحقيق.
  • 8. في حال طلبت المحكمة المختصة ذلك، يقوم المطران بإطلاع الشخص على التحقيق الذي يتم حوله، يستمع إليه بشأن الوقائع ويدعوه إلى تقديم عريضة دفاع. في هذه الحالة، يحق للشخص الذي يخضع للتحقيق اللجوء إلى تعيين محام.
  • 9. كل ثلاثين يومًا، يرسل المطران إلى المحكمة المختصة مذكرة يطلعها فيها على وضع التحقيق.

المادة 13 – إشراك أشخاص مؤهّلين

  • 1. بالتوافق مع احتمال وجود توصيات معتمدة من جانب المجالس الأسقفية، أو سينودس أساقفة الكنائس البطريركية والكنائس الكبرى الخاضعة لرئيس أساقفة أعظم، أو مجالس أساقفة الكنائس ذات الحق الخاص، حول كيفية التعاون في التحقيقات، يجوز للمتروبوليت والأساقفة في النطاق ذات الصلة، منفردين أو مجتمعين، وضع قوائم بالأشخاص المؤهلين الذين يستطيع الشخص المكلّف بالتحقيق أن يختار من بينهم الأنسب لمؤازرته، وفقا لاحتياجات القضية، مع الأخذ في الاعتبار، على وجه الخصوص، التعاون الذي يمكن أن ؤدّيه  العلمانيون بموجب القانونين الكنسيّين 228 CICو 408 CCEO.
  • 2. وعلى أيّة حال يكون المطران حرّا في اختيار أشخاص آخرين أيضا ذوي أهلية،
  • 3. كلّ شخص يساعد المطران في التحقيق يجب أن يتصرّف بحيادية ودون تضارب مصالح. في حال رأى أن لديه تضارب في المصالح أو أنه غير قادر على الحفاظ على الحيادية اللازمة لضمان نزاهة التحقيق، يكون ملزما بالانسحاب وإبلاغ المطران المحقق بالأمر.
  • 4. على الأشخاص الذين يساعدون المطران أن يؤدوا قسم اليمين على القيام بما كلّفوا به بصدق وأمانة.

 

المادة 14 – مدّة التحقيق

  • .1. يجب أن تنتهي التحقيقات في غضون تسعين يومًا أو خلال الفترة المحدّدة في التعليمات المشار إليها في المادة 10 الفقرة 2.
  • 2. في حال وجود أسباب مبرَّرة، يمكن للمطران الطلب من المحكمة المختصّ تمديد المهل.

 

المادة 15 – إجراءات تحفّظيّة

في حال اقتضت الوقائع أو الظروف ذلك، يقترح المطران على المحكمة المختصة اتخاذ التدابير أو الإجراءات الاحترازية ضد الشخص الخاضع للتحقيق.

المادة 16 – إنشاء صندوق

  • 1. يمكن المقاطعات الكنسية والمؤتمرات الأسقفية ومجامع الأساقفة ومجالس أساقفة الكنائس ذات الحق الخاص إنشاء صندوق لدعم تكاليف التحقيقات، معمول به بموجب القوانين الكنسية 116 و1303 § 1 و1 ° CICو1047 CCEO، ويدار وفق قواعد القانون الكنسي.
  • 2. بناءً على طلب المطران المكلّف، يضع بتصرّفه الأموال اللازمة لأغراض التحقيق، مع الحفاظ على واجب تقديم الخلاصة الحسابية لأمين الصندوق، في ختام التحقيق.

 

المادة 17 – نقل نتائج التحقيق والرأي الشخصي

  • 1. بمجرد الانتهاء من التحقيق، ينقل المطران نتائجه إلى المحكمة الخاصة مع “رأيه” الشخصي والإجابة على الأسئلة التي طُرحت في التعليمات المشار إليها في المادة 10 الفقرة (2)
  • 2. ما لم يتم إعطاء تعليمات إضافية من قبل المحكمة المختصة، تتوقف صلاحيات المطران بمجرد الانتهاء من التحقيق.
  • 3. مع مراعاة تعليمات المحكمة الخاصة، يُطلع المطران، عند الطلب، الشخص الذي يدعي أنه تعرض للإهانة، أو ممثليه القانونيين، على نتيجة التحقيق.

 

المادة 18 – تدابير لاحقة

تتصرف المحكمة المختصة، ما لم تقرّر فتح تحقيق إضافي، وفقا لأحكام القانون، على النحو الذي تم توقعه للحالة المعيّنة.

 

المادة 19 – احترام قوانين الدولة

تطبق بنود هذه “الإرادة” من دون الإخلال بالحقوق والواجبات التي تنصّ عليها، في المكان ذات الصلة، قوانين الدولة، ولا سيما فيما يتعلق بوجوب تبليغ السلطات المدنية المختصّة.

 

تعتمد بنود هذه الإرادة، على أساس التجربة، لمدة ثلاث سنوات.

 

” أقررّ بأن تنشر الرسالة البابوية هذه، الصادرة بشكل “إرادة رسولية” في جريدةOsservatore Romano ، ويُعمل بها مطلع حزيران 2019، ويتمّ نشرها بعد ذلك في Acta Apostolicae sedis.

© Libreria Editrice Vaticana, 2019

عن ucip_Admin