أختر اللغة
الرئيسية | إعلام و ثقافة | إطلاق بيان حول القيود الجزائية على المحتوى الاعلامي في الشرق الأوسط: لاعتماد قوانين ضد خطاب الكراهية
إطلاق بيان حول القيود الجزائية على المحتوى الاعلامي في الشرق الأوسط: لاعتماد قوانين ضد خطاب الكراهية
مؤسسة مهارات

إطلاق بيان حول القيود الجزائية على المحتوى الاعلامي في الشرق الأوسط: لاعتماد قوانين ضد خطاب الكراهية

أطلقت “مؤسسة مهارات” و”مركز القانون والديمقراطية” و”مؤسسة الدعم الإعلامي الدولي” بيانا أمس، حول “الإطار التنظيمي للإعلام في الشرق الاوسط وشمال افريقيا: القيود الجزائية على القانون الإعلامي”.

وأوضحت مؤسسة مهارات أن “البيان هو نتاج ورشة عمل أقيمت في بيروت- لبنان يومي 24 و26 نيسان، وقد تبناه مجموعة خبراء من مصر، لبنان، ليبيا، المغرب، تونس واليمن”.
ويلقي البيان الضوء على أبرز التحديات المتعلقة بالقيود القانونية الجزائية حول ما يمكن نشره وتداوله عبر الإعلام ويدعو بلدان المنطقة الى “أن تقوم بمراجعة شاملة لقوانينها الجزائية التي تؤثر على حرية التعبير”.

وأتت هذه الورشة استكمالا لورشة سابقة نظمها “الدعم العالمي للإعلام” في كازابلانكا في تشرين الثاني الماضي عام 2013، وهي تشكل واحدة من سلسلة ورش سوف تنظم حول الشرق الاوسط في السنة المقبلة.

جوان
وقالت مديرة البرامج في “الدعم العالمي للإعلام” في تونس والمغرب فيرجيني جوان إنه “عبر تسهيل الحوار حول التحديات الأساسية لحرية التعبير، نحن ندعم استراتيجية اقليمية مشتركة للمدافعة”.

مخايل
وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة مهارات رلى مخايل: “المبادىء المنبثقة من البيان تعكس رؤية مشتركة للتحديات الأساسية في المشهد الاعلامي المشترك بيننا”.
أضافت: “اننا نتطلع للعمل مع زملائنا حول المنطقة لتأمين الدعم المتبادل تجاه هذه التحديات الضاغطة”.

نص البيان
وجاء في نص البيان: “نحن، مجموعة الخبراء المشاركين من مصر، لبنان، ليبيا، المغرب، تونس، واليمن في ورشة “نحو اصلاح الاطار التنظيمي للاعلام في الشرق الاوسط وشمال افريقيا: القيود الجنائية على المحتوى الاعلامي”، اجتمعنا في بيروت، لبنان، يومي 24 و25 أبريل 2014 بدعوة من “مؤسسة مهارات” و”مركز القانون والديموقراطية” ومؤسسة “الدعم الاعلامي الدولي”:

علما منا ان بلدان المنطقة لديها عدد من نقاط التشابه في ما يتعلق بالبيئة القانونية الاعلامية، كما لديها ايضا بعض الفروقات المتعلقة بهذه البيئة القانونية وبطرق تطبيق القواعد القانونية.

وانطلاقا من انه، على الرغم من الاصلاحات القانونية التي شهدتها بعض هذه البلدان في السنوات الماضية، لا تزال هنالك مشاكل تتمثل في القيود الجنائية الفضفاضة والمبهمة المفروضة على مضمون ما يمكن نشره من محتوى، أو بثه أو حتى تداوله في وسائل الاعلام، مما يجعل هذا المضمون عرضة للانتهاك، وقد تم غالبا استغلال هذه القيود لتقييد حرية وسائل الاعلام، ونظرا لأهمية الدور الذي تطلع به حرية الرأي والتعبير في دعم وبناء الديموقراطية، وتعزيز التنمية المستدامة والأمن الفعال؛
ندرك أن الاصلاحات الفعالة، في هذه المنطقة، تتطلب ليس فقط اصلاحا للقوانين وانما أيضا تعزيزا لقضاء مستقل، اضافة الى رفع وعي القضاء، ومنظمات المجتمع المدني والجمهور على نطاق أوسع، حول أهمية حرية الرأي والتعبير في البلدان الديموقراطية؛
نتبنى البيان التالي حول “اصلاح الأطر التنظيمية للاعلام في الشرق الاوسط وشمال افريقيا: القيود الجنائية على المحتوى الاعلامي:

يتعين على بلدان المنطقة ان تقوم بمراجعة شاملة للقيود الجنائية حول ما يمكن نشره، بثه أو تداوله علانية وذلك بالتشاور مع اصحاب المصلحة المعنيين، بهدف تعديل الاطر القانونية وجعلها تتوافق مع المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير، مع الأخذ في الاعتبار السياقين الوطني والاقليمي.

يتعين الغاء المحظورات الجنائية على المحتوى الاعلامي، وعند الضرورة استبدالها بقواعد جنائية عامة تنطبق على مختلف أشكال التعبير، علما أن أنظمة ادارية معينة او التنظيم الذاتي للاعلام يمكن ان تكون مشروعة.

ان تطبيق المحظورات الجنائية على المحتوى، بما في ذلك التحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية، يجب ان تتم بطريقة عادلة ومستقلة تؤدي، ضمن الحد ممكن، الى نتائج مبنية على طبيعة المحتوى المشكو منه، وليس على اساس الانتماء السياسي او الاجتماعي او الاقتصادي للمتحدث.

يتعين على القوانين التي تحمي الامن القومي، من ضمنها قوانين مكافحة الارهاب، ان تتضمن تعريفات واضحة ومحددة لهذه المفاهيم، تكون حامية لوجود الدولة، سيادة أراضيها، بنيتها التحتية الحيوية، مؤسساتها و/أو علاقاتها، و/ أو استقلاليتها السياسية.

لا يمكن تحميل الافراد مسؤوليات جنائية على تصريحاتهم بذريعة الامن القومي او بموجب قوانين مكافحة الارهاب الا اذا كانت هناك علاقة واضحة ووثيقة بين هذه الاقوال وخطر وقوع ضرر للامن القومي وحيث يكون الافراد قد تصرفوا بنية احداث ضرر للامن القومي.

لا يمكن فرض حالات الطوارئ الا عند الضرورة وفي سياق أوضاع تهدد بقاء الأمة، وان كل القيود التي توضع على حقوق الانسان اثناء الطوارئ يجب حصرها بما هو متوجب بشكل ضيق ولا يجب أبدا ان يطبق بطريقة تمييزية، كما يجب انهاء كل حالة طوارئ ما ان يزول التهديد على حياة الامة.

يتعين على قوانين القدح والذم/القذف والسب والقوانين المرتبطة بها ان تحمي فقط سمعة الافراد والاشخاص الاعتباريين، بمعزل عن الهيئات العامة، كما يجب ان تؤمن طرق الدفاع اللازمة ومن ضمنها دفاع على اساس النشر المعقول وحسن النية. يتعين اعادة النظر بنظام عقوبات القدح والذم/القذف والسب لضمان أن تكون متناسبة مع الضرر الحاصل لسمعة المشتكي. وفي مطلق الاحوال لا يمكن فرض عقوبة الحبس كعقوبة في القدح والذم/القذف والسب كما يتعين على دول المنطقة ان تبحث في مسألة عدم التجريم الجنائي لمثل هذا النوع من الجرائم.

على الاحكام الجنائية حول المحتوى والمتعلقة بالدين أن تهدف الى حماية حرية الأشخاص في ممارسة شعائرهم الدينية دون اي مضايقة، كما يجب ان تطبق بطريقة غير تمييزية لحماية المنتمين لكافة المعتقدات المختلفة.

يجب حماية الخصوصية بموجب القانون في كل بلدان المنطقة، مصحوبة بآليات للتنفيذ تسمح بمراقبة فاعلة لاقتحام الخصوصية من قبل الهيئات العامة. على هذه القوانين، عند تداخل الخصوصية مع مصالح أخرى من ضمنها حرية التعبير، أن تضمن المصلحة العامة موازنة بين المصالح المتضاربة.

يتعين على دول المنطقة ان تعتمد قوانين ضد خطاب الكراهية، على ان تكون هذه القوانين متطابقة مع متطلبات مستلزمات المواد 19 (الفقرة 3) و20 (الفقرة 2) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أي عبر حظر الحض على الكراهية الذي يشكل تحريضا على التمييز والعدائية والعنف.

يجب اتخاذ خطوات فعالة لتعزيز مهنية اكبر بين الصحافيين واولئك الذين ينشرون المعلومات بصورة دورية للجمهور وذلك بهدف تأمين حماية أفضل للجمهور وللتخفيف من تداعيات تطبيق القواعد الجنائية على المحتوى”.

وطنية

عن الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة - لبنان

عضو في الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة UCIP الذي تأسس عام 1927 بهدف جمع كلمة الاعلاميين لخدمة السلام والحقيقة . يضم الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة - لبنان UCIP – LIBAN مجموعة من الإعلاميين الناشطين في مختلف الوسائل الإعلامية ومن الباحثين والأساتذة . تأسس عام 1997 بمبادرة من اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام استمرارا للمشاركة في التغطية الإعلامية لزيارة السعيد الذكر البابا القديس يوحنا بولس الثاني الى لبنان في أيار مايو من العام نفسه. "أوسيب لبنان" يعمل رسميا تحت اشراف مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان بموجب وثيقة تحمل الرقم 606 على 2000. وبموجب علم وخبر من الدولة اللبنانية رقم 122/ أد، تاريخ 12/4/2006. شعاره :" تعرفون الحق والحق يحرركم " (يوحنا 8:38 ).