أختر اللغة
الرئيسية | إعلام و ثقافة | الاتحاد الدولي للصحافيين ونقابة المحررين نظما ورشة لمناقشة سبل رعاية المؤسسات للاعلاميين وتوصيات دعت لكفالة حقوقهم الاجتماعية والمهنية
الاتحاد الدولي للصحافيين ونقابة المحررين نظما ورشة لمناقشة سبل رعاية المؤسسات للاعلاميين وتوصيات دعت لكفالة حقوقهم الاجتماعية والمهنية
الاتحاد الدولي للصحافيين ونقابة المحررين نظما ورشة لمناقشة سبل رعاية المؤسسات للاعلاميين وتوصيات دعت لكفالة حقوقهم الاجتماعية والمهنية

الاتحاد الدولي للصحافيين ونقابة المحررين نظما ورشة لمناقشة سبل رعاية المؤسسات للاعلاميين وتوصيات دعت لكفالة حقوقهم الاجتماعية والمهنية

نظم الاتحاد الدولي للصحافيين ونقابة محرري الصحافة اللبنانية ورشة عمل اليوم، في فندق كورال بيتش في بيروت، حول واجب رعاية المؤسسات الإعلامية للصحافيين والعاملين الإعلاميين، شارك فيها عدد من ممثلي نقابات الصحافيين العرب وممثلين عن الاتحاد الدولي وخبراء دوليين في حقل السلامة المهنية للاعلاميين.

زعرور
افتتح الورشة مدير السياسات والبرامج في الاتحاد الدولي للعالم العربي والشرق الأوسط منير زعرور، فذكر “بمئات الزملاء الصحافيين الذي استشهدوا على مذبح المهنة”، ودعا الى “الوقوف دقيقة صمت عن أرواحهم”. ثم تحدث في جلسة الافتتاح عضو مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية علي يوسف فرحب بالمشاركين على “أرض لبنان” وشكر الاتحاد الدولي على هذه المبادرة، داعيا الى “معالجة مشاكل الصحافيين عبر وضع اتفاقات بين الصحافيين ومؤسساتهم، وبين النقابات وهذه المؤسسات لرعاية شؤون الصحافيين وتأمين السلامة المهنية لهم”، ،مشددا على “دور الدولة وتعزيز الاعلام العمومي”.

ابو بكر
وأكد ناصر أبو بكر نقيب الصحافيين الفلسطينيين ونائب رئيس اتحاد الصحافيين العرب على “تنفيذ القرار2222 الصادر عن مجلس الأمن الدولي لجهة عدم الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين”، ودعا الى “مطالبة دولنا بالعمل على اصدار قرار يضع آليات لتنفيذ هذا القرار”.

بيلانجية
ثم ألقى الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين أنطوني بيلانجيه كلمة وصف فيه هذا اللقاء بالمهم، وقال: “ان الشرق الأوسط هو أحد الأماكن الأكثر خطورة في العالم”، وأشار الى “مقتل 74 صحافيا هذا العام لمجرد أنهم صحافيون”، داعيا الى “تشديد الإجراءات لعدم افلات القتلة من العقاب”.

الجلسة الاولى
بعد ذلك بدأت الجلسة الأولى تحت عنوان “أزمة السلامة المهنية واستفحال الحصانة في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في العالم العربي”، وتحدث فيها كل من ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، محمد شبيطة أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين، وموسى عبد النور رئيس اتحاد الصحفيين السوريين، وقدمها وأدارها منير زعرور. وجرى على هامش الجلسة نقاش شارك فيه الحضور.

ثم قدم الخبير الدولي في السلامة الإعلامية ديفيد بيفان محاضرة بعنوان “مفهوم السلامة المهنية والاجراءات المتبعة في المؤسسات الاعلامية الدولية” فأشار الى “مقتل أكثر من ألف صحافي منذ العام 1992 ،وعرض لكل المخاطر التي يتعرض لها الصحافيون في الحروب وكيفية مواجهتها”، ودعا الى “تشكيل لجنة لادارة الازمات في المؤسسات الإعلامية”، مشددا “على أهمية التدريب لتفادي مقتل الصحافيين خلال الازمات”.

ثم عرض فريق من الإعلاميين التونسيين نماذج عن “اتفاقية السلامة المهنية في تونس بين مؤسسات الاعلام العمومي والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين”، وشارك فيها زياد دبار عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومدير المركز الوطني للسلامة المهنية، وعبد الرزاق الطبيب الرئيس المدير العام لمؤسسة الاذاعة التونسية، ومحمد الداهش الرئيس المدير العالم لمؤسسة التلفزة التونسية.

بعد ذلك قدم آدم بوين مسؤول الصحة والسلامة في الاتحاد الوطني للصحفيين في بريطانيا فرع “البي بي سي”، محاضرة حول اتفاقية السلامة المهنية للصحفيين العاملين في هيئة البث البريطانية “بي بي سي” . وادار الجلسة خالد سكر مدير تلفزيون فلسطين.

جلسة ثانية
وبعد الغداء ترأس عضو مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية ومساعد المدير العام لتلفزيون لبنان واصف عواضة جلسة استمع فيها المشاركون الى مداخلات من النقابات وادارات المؤسسات الاعلامية المشاركة حول ضمانات السلامة المهنية والحماية الموجودة حاليا للصحفيين العاملين في الاعلام العمومي المملوك للدولة وفي قطاع الاعلام بشكل عام.

وتحدث عواضة في مستهل الجلسة فعرض للتجربة اللبنانية في هذا المجال وقال: “ان الضمانات المعطاة للصحافيين في لبنان هي ضمانات متواضعة”، وأشار الى أن “الضمانات التي تقدمها الدولة للعاملين في مؤسساتها الإعلامية أفضل بكثير من المؤسسات الخاصة”، مشيرا الى “تجارب تلفزيون لبنان وإذاعة لبنان و”الوكالة الوطنية للاعلام” التي لم تصرف أحدا من العاملين فيها خلافا لما تفعله المؤسسات الخاصة”.

وقال: “يقال دائما أن الدولة تاجر فاشل. ولعله من حسنات الدولة أنها تاجر فاشل، لأنها لو كانت تبتغي الربح لكانت ألقت موظفيها في الشارع واختزلت ضماناتهم كما يفعل القطاع الخاص الذي يبغي الربح”.

ودعا عواضة “النقابات الصحافية الى العمل مع الدولة لانجاز تشريعات تضمن حقوق الصحافيين في كل المؤسسات الإعلامية، وتؤمن لهم معاشات تقاعدية”.

ثم تحدث ممثلو فلسطين وسوريا والعراق وتونس والمغرب ومصر، فأشاروا الى أن الصحافيين في هذه البلدان “يتمتعون بضمانات وتأمينات أفضل بكثير من الإعلاميين في لبنان”.

نوذج اتفاقية
وفي ختام الجلسات قدم منير زعرور نموذج اتفاقية اطار تتضمن بنودا تشدد على “تأمين الضمانات والسلامة المهنية للاعلاميين والصحافيين”، وأقرها المجتمعون وجاء فيه:

حول سلامة الصحفيين والعاملين الاعلاميين
إن الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم هذه تتفق على: أولا: إن حرية التعبير وحرية الصحافة والاعلام هي من الركائز الاساسية للمجتمعات الديمقراطية التي تحترم سيادة القانون، وأن تقييدها او حجبها هو بمثابة اعتداء على مجمل الحريات الأساسية للشعب التونسي التي يكفلها الدستور”.

ثانيا: إن مؤسسة ….. الصحفية هي مؤسسة مهنية ومستقلة في سياساتها التحريرية المستندة إلى المبادىء التأسيسية للصحافة القائمة على احترام الحقيقة، والنزاهة، وخدمة الصالح العام، وتسعى في عملها إلى تقديم افضل خدمات تلبي احتياجات المجتمع بمختلف اطيافه وتنوعه”.

ثالثا: “لا يمكن ان تكون هناك صحافة حرة ومستقلة دون كفالة حقوق الصحفيين الاجتماعية والمهنية، بما في ذلك حقهم في العمل في بيئة عمل آمنة تقيهم من الضغوطات والترهيب المعنوي والاعتداءات الجسدية”.

رابعا: “الالتزام بالقوانين الوطنية حول ضمان السلامة المهنية للصحفيين والعاملين الاعلاميين، والمبادىء المنصوص عليها في المواثيق، والمعاهدات والإعلانات الدولية حول مسؤولية ملاك المؤسسات واداراتها في ضمان السلامة المهنية للعاملين، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخطة الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين والإفلات من العقاب، وإعلان حرية الإعلام في العالم العربي”.

أهداف الإتفاقية
الهدف الأساسي من مذكرة التفاهم هذه هو تعزيز اجراءات الوقاية والحماية الجسدية للصحفيين العاملين في (المؤسسات الموقعة) عليها من خلال:

القسم الاول – إرشادات السلامة المهنية والاجراءات المؤسسية.
تقوم المؤسسات بتطوير وتحديث إرشادات سلامة مهنية للصحفيين وفرق العمل الميدانية، بحيث تتضمن الاعداد المادي والنفسي للطواقم الميدانية، وضمان سلامة المهمة الصحفية، والإجراءات التي ينبغي اتباعها قبل التغطيات الميدانية وأثنائها، وأن توضع هذه الإرشادات محل التنفيذ خلال فترة …… بعد توقيع هذه المذكرة. كما تلتزم المؤسسة بتعيين شخص في مقرها الرئيسي (لكل مؤسسة يزيد عدد العاملين فيها عن…. بدوام كامل أو جزئي بحسب حجم المؤسسة)، يكون مسؤولا عن كل القضايا المتعلقة بالسلامة المهنية للعاملين الميدانيين ويشرف على متابعة تنفيذ الارشادات والإجراءات والمساعدة في تطوير خطط التغطية الميدانية وتقييمها وتحديثها.

القسم الثاني – معدات السلامة
تتعهد المؤسسات الاعلامية بتوفير معدات السلامة الملائمة والضرورية للوقاية من الاصابات والاعتداءات للعاملين الميدانيين (سترات واقية، خوذ، اجهزة اتصال، وغيرها).

القسم الثالث – التأمينات
تلتزم المؤسسات بتغطية الصحفيين الميدانيين بالتأمينات الملائمة بما في ذلك التأمين الصحي الشامل، والتأمين ضد الإصابات، والتأمين على الحياة (مع تحديد قيمة التامين على الحياة – في دول كثيرة يتم احتساب قيمة التامين كخمسة اضعاف الراتب السنوي الكامل- قبل اقتطاع الضرائب والمساهمات). على أن توضع هذه الإجراءات موضع التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة وخلال فترة لا تتجاوز أول اقرار للميزانية السنوية للمؤسسة.

المادة الرابعة- تدريب السلامة المهنية
تلتزم المؤسسات بتوفير ميزانية سنوية كافية لتدريب 25% من مراسليها وطواقمها الميدانية، وهذا يعنى أنه ستتاح الفرصة لكل صحفي وعامل اعلامي ميداني الحصول على تدريب سلامة مهنية ودورات انعاشية مرة كل اربع سنوات.

المادة الخامسة – الصحة النفسية للصحفيين والعاملين الاعلاميين
يشمل مفهوم السلامة المهنية الصحة النفسية للصحفيين والعاملين الاعلاميين، وهذا يتضمن تقديم خدمات دعم خبراء ومختصين وخاصة في الفترات التي تلي تغطيات صحفية للحروب، وحوادث وطنية مؤلمة، وكوارث طبيعية وغيرها.

المادة السادسة – إدارة المذكرة وتنفيذها
يتفق الطرفان على أن يعين كل طرف شخص يتولى التنسيق بين المنظمتين، والذي سيكون مسؤولا عن متابعة تنفيذ مواد مذكرة التفاهم هذه، وأن يتولى متابعة الإجراءات التنفيذية للاتفاقية.

المادة السابعة: حل النزاعات
في حالة حدوث خلاف بين الموقعين حول تفسير هذه المذكرة أو أية قضية أخرى، سيخبر الطرفان بعضهما بشكل عاجل. وسيتم النظر بهذه القضية من الاشخاص الذين تم تعيينهما كمنسقين لادارة المذكرة وتنفيذها. وفي حالة لم يجدا حلا، سيتم احالة المسألة إلى المدير العام للمؤسسة والنقيب من أجل حل الخلاف.

المادة الثامنة – المدة
هذه الاتفاقية ملزمة قانونيا، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيعهات وسارية لمدة سنتين. ويتم تجديدها تلقائيا ما لم يعمد أحد الطرفين إلى ارسال مذكرة مكتوبة للطرف الآخر تنص على رغبته بتعديل الاتفاقية من خلال بريد مسجل قبل 60 يوما من تاريخ انتهاء المذكرة. ويجب ان تتضمن هذه المذكرة المواد المراد تعديلها أو اضافتها ومسبباته.

وطنية

عن ucip_Admin