أختر اللغة
الرئيسية | إعلام و ثقافة | أخلاقيات نشر الجريمة 2- مواثيق الشرف
أخلاقيات نشر الجريمة 2- مواثيق الشرف
الإعلام

أخلاقيات نشر الجريمة 2- مواثيق الشرف

مواثيق الشرف الصحفية والجوانب المتعلقة بالجريمة
أولاً: الالتزامات الأخلاقية ذات الطابع القانوني الواجبة على الصحفيين، تكشف مراجعة مواثيق الشرف الصحفية عن جملة من هذه الإلتزامات من بينها:
1. ضرورة الالتزام بأحكام القانون،و الحذر من ارتكاب جرائم النشر والامتناع عن التشهير أو الاتهام بالباطل أو القذف أو السب.
2. ضرورة عدم إسناد وقائع غير محددة لشخص ما، تستوجب عقابه أو احتقاره
3. ضرورة عدم إسناد أي أمر يتضمن خدشا لشرف إنسان ما واعتباره دون تحديد واقعة معينة
4. ضرورة احترام حق كل إنسان في أن يكون له اعتباره وكرامته بين الآخرين.
5. عدم إساءة استخدام حرية الصحافة، بنشر أفكار وعقائد ومبادئ ضارة بالمجتمع.
6. ضرورة الإمتناع عن التحريض علي أي عمل غير قانوني ،أو الدعوة لعدم إطاعة القوانين ، أو تخريب البناء الاقتصادي وتغيير النظم الأساسية للمجتمع بوسائل غير مشروعة.
7. ضرورة الامتناع عن التحريض علي بغض طائفة من الناس.
8. ضرورة عدم نشر أمر يجب أن يبقي سرًا، صيانة لأمن الدولة الداخلي والخارجي.
9. ضرورة عدم نشر أمرًا من الأمور على نحو يبعث على تضليل الرأي العام أو التأثير علي حكمه علي الأشياء وتوجيهه وجهة غير سليمة.
10. ضرورة عدم نشر ما يتعلق بأسرار الحياة الخاصة والعائلية للأفراد بقصد الإساءة إليهم وابتزازهم من خلال تهديدهم بإفشاء هذه الأسرار.
11. عدم نشر أخبار التحقيقات التي حظرت سلطة التحقيق نشرها مراعاة للنظام العام والآداب.
12. ضرورة عدم نشر وقائع الجلسات السرية.
13. ضرورة عدم نشر التفاصيل الخاصة ببعض القضايا الخاصة بالأحوال الشخصية، والتي تتعلق بخصوصيات المواطنين وحياتهم الخاصة كالطلاق والزنا والنفقة وما إلى ذلك .
ثانيًا: معايير تغطية أخبار المحاكم والجرائم والعنف والحوادث:بينما تتباين وجهات النظر حول كيفية تغطية أخبار الجرائم والمحاكم وغيرها، فإن ثمة اتفاق حول مجموعة من المبادئ ينبغي الإلتزام بها من بينها:
1. أن تتم التغطية الصحفية لأخبار المحاكم والقضاء، وفقًا لمبدأ المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، والحرص علي استقلالية القضاء والعدالة وإعطائها الأولوية، والامتناع عن نشر آراء أو كتابة تعليقات تستهدف التأثير علي قرار المحكمة قبل إصدار حكمها النهائي، والالتزام بنشر الأحكام النهائية للقضايا، وخاصة إذا كانت الصحف قد وجهت اتهامات إدانة لشخص ما قبل صدور الحكم
2. ضرورة احترام حقوق المتهم في الحصول علي محاكمة عادلة، وأن تتم أمام قاضيه الطبيعي، مما يقتضي عدم التعليق علي القضايا المنظورة أمام القضاء، وعدم نشر الأخبار التي يمكن أن تؤثر علي الادعاء العام أو العدالة ضمانا لحسن سيرها أو محاولة التأثير علي أطراف القضية من المتهمين والشهود والقضاه والرأي العام
3. عدم تحسين الجريمة أو العنف أو التشجيع عليها، وعدم إظهار المجرم علي أنه بطل أو تقديم وصف تفصيلي للجرائم
4. الامتناع عن نشر أسماء وصور الأحداث المتهمين أو المتورطين في جرائم معينة حماية لمستقبلهم.
5. في حالة صدور حكم ببراءة متهم، يجب أن يبرز الصحفي هذا الحكم مع الإشارة إلى المقالات السابقة التي تم فيها اتهام هذا الشخص
6. تقصي أقصي درجات الحذر في نشر صور أو أسماء الأشخاص المتهمين في قضايا اعتيادية، أو اتخذت ضدهم إجراءات قضائية محدودة، إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة للنشر ،وفي حالة محاكمة شخص ما، لا يجب ذكر تاريخ عائلاته ووظيفته، وعرقه، وقوميته، وعقيدته وعضويته في المنظمات المختلفة، إلا إذا كانت لها علاقة بالقضية التي يحاكم فيها .
7. تغطية إجراءات المحاكمة بموضوعية، مع عرض وجهات نظر الأطراف المتنازعة بحيادية وتوازن
8. ضرورة عدم توجيه اتهام مسبق لشخص مشتبه فيه أو متهم أو علي قيد التحقيق.
9. عدم إسناد أي أمر يتضمن خدشا لشرفه واعتباره دون تحديد واقعة معينة.
ثالثًا: التزامات الصحفيين إزاء نشر الموضوعات المتعلقة بالجريمة والعنف: تنص مواثيق الشرف علي مجموعة من الالتزامات منها :
1. عدم تحسين وتشجيع الجريمة والتطرف وعدم المبالغة في نشر الجريمة، وإعطائها حجمًا أكبر من قدرها الحقيقي
2. عدم تصوير الحالات الفردية الشاذة علي أنها ظواهر اجتماعية.
3. تبني إجراءات لمقاومة الانحراف والجريمة.
4. عدم إذلال المجرم أو السخرية منه، أو من اسمه، أو جنسه أو عرقه، أو جنسيته، أو قناعاته الدينية، أو عجزه الجسدي.
5. عدم نشر المضامين المنطوية علي أعمال وحشية أو عدوانية أو عنف جسدي أو تعذيب جنسي.
6. ضرورة التعامل بأقصى درجة من الحساسية مع الجرائم التي قد تؤثر علي الأمن القومي، والتي قد تحدث خوفًا أو رعبًا .
7. ضرورة الاهتمام بضحايا الجريمة أو الحوادث وعدم ذكر أسمائهم أو أسماء أقاربهم ، أو عرقهم أو جنسيتهم، وخاصة إذا لم تكن هذه المعلومات غير مهمة في فهم سياق الحادثة، بل واعتبر ميثاق الشرف الصحفي الإلماني هذا الأمر يسبق أحقية الجمهور في المعرفة،إلا إذا ارتبط الحدث بشخص مهم أو بقضية تهم الرأي العام.
8. ضرورة عدم دفع مقابل مادي لإجراء حوارات مع المجرمين ، أو نشر اسم العقار الذي استخدم في عمليات الانتحار، ولا كم الجرعات التي تم تناولها.
9. عدم نشر عناوين المتهمين أو المشتبه في قيامهم بجريمة أو ذكر قوميتهم أو أعراقهم أو دياناتهم أو آرائهم السياسية إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، تقتضي الكشف أو التعريض بجريمة أو عمل خطير .
ماهي حقوق المتهمين في مواثيق الشرف في العالم؟
1) يجب الامتناع عن نشر آراء أو كتابة تعليقات تستهدف التأثير علي قرار المحكمة قبل صدور حكمها النهائي.
2) الالتزام بنشر الأحكام النهائية للقضايا وخاصة إذا كان قد تم نشر أخبار عن اتهام شخص ما ( النرويج)
3) التعامل بمنطق المتهم برئ حتي تثبت إدانته.
4) عدم كشف معلومات عن المتهم حتي تثبت إدانته.
5) تقصي أقصي درجات الحذر في نشر صور أو اسماء أشخاص متهمين في قضايا اعتياديه أو اتخذت ضدهم اجراءات قبض محدودة، إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة للنشر ( ايطاليا)
6) يجب ان يتم تغطية اجراءات المحاكمة بموضوعية، مع عرض وجهات نظر الأطراف بموضوعية وتوازن
7) احترام حقوق المتهم في جريمة.
8) لايجب توجيه اتهام مسبق لمشتبه أو متهم أو علي قيد التحقيق لو لم توجد علاقة لهذا الاتهام مع الحقائق المطروحة أو التي يتم توجيه الاتهام اليه فيها، فالجرائم الأولي للشخص لايجب أن تذكر ما لم تكن لها علاقة بالقضية المطروحة.
9) في حالة صدور حكم ببراءة متهم، يجب ان يبرز الصحفي هذا الحكم مع الاشارة الي المقالات السابقة التي تم اتهام فيها هذا الشخص ( ايطاليا)

موقع الإعلام الجديد

عن الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة - لبنان

عضو في الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة UCIP الذي تأسس عام 1927 بهدف جمع كلمة الاعلاميين لخدمة السلام والحقيقة . يضم الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة - لبنان UCIP – LIBAN مجموعة من الإعلاميين الناشطين في مختلف الوسائل الإعلامية ومن الباحثين والأساتذة . تأسس عام 1997 بمبادرة من اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام استمرارا للمشاركة في التغطية الإعلامية لزيارة السعيد الذكر البابا القديس يوحنا بولس الثاني الى لبنان في أيار مايو من العام نفسه. "أوسيب لبنان" يعمل رسميا تحت اشراف مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان بموجب وثيقة تحمل الرقم 606 على 2000. وبموجب علم وخبر من الدولة اللبنانية رقم 122/ أد، تاريخ 12/4/2006. شعاره :" تعرفون الحق والحق يحرركم " (يوحنا 8:38 ).