أختر اللغة
الرئيسية | إعلام و ثقافة | أخلاقيات نشر الجريمة 3- قضية للنقاش
أخلاقيات نشر الجريمة 3- قضية للنقاش
الإعلام-الجديد

أخلاقيات نشر الجريمة 3- قضية للنقاش

هل يجوز نشر صور المتهمين ؟
تتباين وجهات النظر حول نشر صور المتهمين، فبينما يرى البعض ضرورة القيام بذلك تحت دعاوى الردع والتشهير والتخويف، يعارض البعض الأخر خوفًا على سمعة المتهم وكيان أسرته، ولعدم التاثير على المحكمة.. إلخ، في ذات الوقت تطرح آراء أخرى من قبيل ستر الآخرين وعدم التشهير بهم، وأيضًا يقول آخرون بأن ثمة حالات ينبغي الإمتناع فيها مطلقًا عن نشر صور المتهمين، بينما ثمة حالات أخرى يجوز فيها نشر صور المتهمين فما هي تلك الحالات؟ ولماذا المنح والمنع في نشرها؟
أما المعارضون لنشر صورة المتهمين في الصحف فيطرحون عدة مبررات من بينها:
– ان نشر صورة المتهم في الصحف يعتبر عقوبة اضافية, اذ ان القانون قد سكت عن هذه العقوبة, فلم يقرها ولم يمنعها. كما انه لا يوجد في القانون, ما يجيز للقاضي ان يأمر بنشر صورة المتهم في الجريدة، ومن هنا فإنها تعد عقوبة اضافية ذات مردود عكسي, اذ ان القانون يهدف من معاقبة المتهم الى ردعه عن الاستمرار في ارتكاب الجرائم, في حين ان نشر صورة المتهم تعتبر عاملا مستفزا ومشجعا على دخوله في عالم الجريمة او استمراره فيه ولذلك فإنني ضد نشر صورة المتهم عموما. كما ان القانون يجيز نشر اسرار التحقيق في مختلف القضايا والصورة سر من اسرار التحقيق التي لا ينبغي الكشف عنها ويحق للمتهم ان يطالب بالتعويض اللازم في حالة ثبوت الاضرار النفسيه والمادية الواقعة عليه نتيجة نشر صورته, خاصة وان هذه الاضرار لا تتعلق بشخصه فقط وانما تصل الى جميع افراد اسرته وبالتالي فان نشر الصورة يكون قد اتى بعقاب لاشخاص لا ذنب لهم. ويقولون بأن المحاكمات في بعض الدول الاجنبية وخاصة الاوروبية تلجأ إلى رسم الاشخاص المتهمين والمحاكمة عموما رسومات كاريكاتيرية, وارى ان ذلك حل مثالي, يغني المجتمع عن الاثار المترتبة عن نشر صورة المتهم الحقيقيه.
– ان نشر صورة المتهم تجعله يشعر بالغربة والحقد والكراهية, من قبل افراد المجتمع الذي يعيش فيه ونبذهم له, مما قد يؤدي الى امتهانه الاجرام, ولذلك فإننا نجد ان نظرية التغريب في الشريعة تعمل على ان يترك الشخص مجتمعه الذي يعيش فيه ويهجره الى مجتمع اخر غريب عنه, حتى يستطيع ان يتعايش مع افراد ذلك المجتمع الغريب عنه وينجح فيه, ولذلك فإنني ضد نشر صورة المتهم الا بعد صدور الحكم النهائي وليس الابتدائي او الاستئنافي فقط فالمتهم برىء حتى تثبت ادانته.
– أن نشر صور المتورطين في القضايا المختلفة سلبيات تطغى على النواحي الايجابية فيه إذ قد يحترف المتهم الاجرام طالما كان مجرما في نظر المجتمع.
– وجهات نظر ما بين الستر والتشهير: ترى أن الاصل في القاعدة الشرعية هي ان الانسان برىء ما لم تثبت ادانته, والاصل في المسلم ان يستر لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يستر عبد عبدا في الدنيا الا ستره الله يوم القيامة) رواه مسلم, وبشكل عام فان الاسلام لا يحب الاظهار لقوله تعالى: (ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون) الآية 19 من سورة النور الا ان الاشهار قدروه في القرآن الكريم من اجل العبرة ولمن تسول له نفسه ان يقترف الحرام او يرتكب الجرم, فقد قال عز وجل في جريمة الزنا (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) الآيه 2 سورة النور. اي ان التشهير واجب اذا قصد منه العبرة وليس اهانة مرتكبي الجرائم وقد روي ان احد الصحابة, اقيم عليه حد شرب الخمر, وبعد ضربه, قال بعض القوم اخذك الله, فقال صلى الله عليه وسلم (لا تقولوا هذا, لا تعينوا عليه الشيطان) رواه البخاري. وهذا الحديث يدلنا على ان تجريح المخطىء غير جائز وانما المراد هو ان يتعظ الناس ويعتبروا حتى لا يقعوا في مثل ذلك الجرم, وينالوا عنه ما يستحقونه من عقوبة.
– ان في نشر صورة المتهم فيه ظلم كبير له وللحق وللمجتمع بأسره, ذلك لانه ربما يكون برىئا وبالتالي فان الحق يصبح باطلا والباطل حق, ويغتابه الناس ويتعاملون معه معامله سيئة ويجعلون من انفسهم قضاة ومنفذي احكام, وابدى شلبي دهشته من نشر صورة المتهم, مشيرا إلى عدم وجود فائدة من نشرها سوى التشهير والفضيحة للمنشور صورته ولغيره من افراد اسرته, وغالبا ما يمتنع صاحب الصورة عن الذهاب إلى عمله ويصاب بحالة اكتئاب نفسي ويكره المجتمع كله, اذ انه يعتقد ان الجميع يشير اليه بالاجرام, مما قد يدفعه الى هجر ذلك المجتمع واهله والخروج منه بلا رجعة, وفي ذلك ظلم كبير اتمنى رفعه عن المتهمين, حتى بعد ثبوت الجريمة عليهم, فلماذا نغلق امامهم باب التوبة والعودة الى المجتمع كأعضاء نافعين صالحين.
– يعارض البعض نشر صورة المتهم سواء قبل الحكم عليه او بعده, فربما كان لدى ذلك الشخص دوافع جعلته يقبل على ذلك الجرم, وربما قد يكون واقعا تحت اي مؤثرات اخرى لا يعلمها الا الله وتكون هي دافعه الى ذلك الجرم, واكد ان القضاء قادر على ردعه حتى لا يعود الى عالم الجريمة مرة اخرى دون الحاجة الى التشهير به وبأبنائه الذين سيحملون عار ابيهم طوال حياتهم.
– مبدأ الستر: يستند البعض إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كل امتي معافى الا المجاهدون, وان من المجاهدة ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه, فيقول يافلان عملت البارحه كذا وكذا, وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه) رواه البخاري ومسلم وهذا الحديث يرشدنا الى ان الله يستر عبده دائما في حين انه وغيره من ابناء المجتمع يعملون على كشف ذلك الستر, فلماذا ننشر صورة المتهم, بدلا من ان نستره وندفعه الى فعل الخير والى العودة الى حياة الصالحين.. ولذلك فإنني ارى ان نشر صورة المتهم هو نوع من التشهير والفضيحة التي لا طائل من ورائها.
حالات جواز نشر صور المتهمين:.
– يمكن نشر صورة المتهم, اذ فر هاربا وكانت هناك ادلة بحوذة الشرطة تؤكد انه المجرم ومن ثم فإن عملية النشر ستكون عامل قوي ومفيد في عملية القبض على المتهم وبالتالي يصبح النشر واجب ولازم
– كما يجوز نشر الصورة اذا كان المجتمع يقرها كعقوبة في حد ذاتها, مثل نشر صور المعاكسين كما تفعل شرطة دبي.
هل يجوز أن يطلب شخص متهم نشرت صورته بالصحف تعويضًا عما لحق به، بعد أن تثبت براءته؟
– لا يحق للمتهم ان يلجأ للقضاء, ويطلب التعويض ذلك لان عملية النشر تمت وهو متهم وهناك ادلة تحوم حوله, وعموما فإن قواعد التعويض مخولة للقضاء, ولكل انسان الحق في اللجوء الى القضاء وطلب التعويض وعلى القضاء ان يقول كلمته.
حالات منع نشر صور المتهمين:
– لا يوجد قانون يمنع نشر الصورة وانما هي تعليمات من النائب العام, كما ان نشر صورة المتهم ليس جريمة, وفي قانون الصحافة, فان الصحف ملزمة في حالة نشرها حكما ابتدائيا او استئنافيا بالصورة او بدونها.. ان تنشر نفس الحكم اذا تغير في النقض. وقال: ان عمليه نشر الصورة بالاضافة الى القضية نفسها قد يكون له الاثر الكبير في رأي المحكمة وحكمها النهائي ولذلك فمن الافضل عدم نشر اي شىء الا بعد الحكم النهائي.
– ان نشر صورة المتهم قبل صدور حكم نهائي في حقه حكم يعد شكلاً من اشكال العقاب واقامة الحد. وقال ان الشرطة والنيابة تملكان اقرار الحكم, ما لم يبت القاضي في امره, ولايأخذ الحكم طريقه إلى التنفيذ دون ان يكون ثابتا لا مجال لتمييزه أو استئنافه. واشار إلى أنه من شأن المتهم ان ينفد بجلده على ان يعاقب بغير جرم اقترفه, حيث ان المبدأ يقول المتهم برىء حتى تثبت ادانته.
– ماذا لو وزعت صورة المتهم على الصحف ووكالات الانباء ثم اتضح بعد النشر بأنه فعلاً برىء؟
– ان نشر الصورة بالاتهام الموجه قد يؤثر سلبا على علاقة المتهم بأسرته وعائلته, اذ سيكون عبرة لغيره, ومدعاة للحذر وانعدام الثقة بين الناس.
– ان مجرد نشر صورة متهم ليس من اصحاب السوابق ويرتكب الجريمة ــ لأول مرة ــ ما وربما كان في حالة نفسية غير مستقرة, يضعه في بند معتادي الجريمة, فيما قد ينظر القاضي إلى مثل هذه الحالات بالسجن مع وقف التنفيذ لعدم وجود سوابق له باعتبار ان السجن مدعاة للاختلاط بمحترفي الجريمة.

الحلول:
– يدعو البعض إلى الإكتفاء بالاشارة للاحرف الاولى من اسم المتهم عند نشر تفاصيل القضية عبر وسائل الاعلام, مشيرا إلى ان نشر الصورة تستوجب اقرارا من القاضي يذكره في منطوق الحكم بمثابة عقوبة اضافية.
– يفضل ان يكون نشر الصور أو حتى الاسم بعد صدور حكم الادانة, ويكون حكما قطعيا
– ان اشهار المجرمين يجب ان يقتصر على القضايا الحساسة كالجرائم التي تمس أمن المجتمع والاعتداء على حقوق الناس والاعدام, مع ذلك فان الإشهار لايكون الا بعد ان يصدر القاضي حكماً باتا وثابتاً في ذلك.
– ان هناك فئة معينة من المتهمين (الأحداث) لاينبغي نشر صورهم أو اسمائهم حتى بعد حكم الادانة بحقهم بل يفترض أن تتم محاكمتهم في محاكمة خاصة ويعامل الحدث معاملة خاصة من جانب الصحافة في حالة ارتكابه لجرم.
– يجب ان يراعى عدم نشر صور أصحاب القضايا البسيطة واصحاب أول سابقة حتى لايكون لنشر صورهم تأثيرا سلبيا على حياتهم في المجتمع. أما المتهمون في قضايا النصب والجنايات, فيحبذ نشر صورهم كنوع من الردع, كما أن نشر صور المتهمين الهاربين يمكن أن تكون عاملا مساعدا في القبض عليهم والارشاد عنهم.
– ان قضايا النساء لها خصوصيتها خاصة في مجتمعنا ورغم انها قليلة عن غيرها من قضايا الرجال ولكن لا ينبغي نشر صورها حتى ولو اخطأن الا في حدود ضيقة وفي الجرائم التي تقع كجرائم النصب وان كانت هناك ضرورة للصور فينبغي وضع شريط أسود على الوجه.
– المنع: ان اجراءات التحقيق الابتدائي التي تقوم به النيابة العامة والنتائج التي تسفر عنه تعتبر من الأسرار وكشفها يعد جريمة عقوبتها تصل لخمس سنوات. وقد حرم القانون نشر الأمور التي يكون من شأنها التأثير في القضاة أو الشهود في سياق قضية ما حيث يعتبر نشر صورة المتهم قبل عرضه على الشهود من الأمور التي يمكن أن تحدث تأثيرا في الشهود.
– حرم القانون نشر أسماء وصور المتهمين الأحداث والمجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض والمحكوم عليهم مع وقف التنفيذ
– حرم القانون نشر التحقيقات أو الاجراءات في دعاوى النسب أو الزوجية أو الحضانة أو الطلاق أو النفقة أو التفريق أو افشاء الأسرار أو الزنا أو القذف.
– في حالة ما احتوت واقعة النشر ما يمثل قذفا أو سبا في حق أحد الأشخاص فهذا أمر آخر يحق معه للمقذوف تحريك الدعوى الجنائية بشكوى والمطالبة بالتعويض المدني.
– وتطرق الى الأمور التي لم يمنع القانون نشرها والتي تجرى في جلسات المحاكم العلنية مشيرا الى ضرورة مراعاة الأمانة وحسن النية والا شكل الأمر جريمة يعاقب عليها القانون. وفي الوقت نفسه ممكن ان تمثل نشر الصورة بالصحف طعنا في الأعراض أو خدشا لسمعة العائلات حيث يمثل الأمر هنا جريمة قذف أو سب مشيرا الى مثال أن يسند الى شخص واقعة تنم عن انحراف سلوكه.
– يتضح مما سبق أن معظم الآراء ترى ضرورة عدم جواز نشر صور المتهمين في اي قضايا بالصحف قبل صدور الحكم النهائي بادانتهم, الا اذا كان هناك مبرر قوي أو فائدة ستعود على المجتمع أو القضية من خلال نشر الصور . وترى هذه الآراء ان الصورة وسيلة فنية تعبر بها الصحيفة عن افكارها واخبارها, وهي في الوقت نفسه تعتبر في القانون من طرق العلانية, وتمثل العلانية في سياق معين شرطا من شروط جرائم تمس الشرف والاعتبار مثل القذف والسب وافشاء الاسرار.

هل يتوجب على الصحفي أن يساعد السلطات للقبض على المجرمين ؟ تساؤلات على حالة حقيقية
♠ إذا توافرت للصحفي معلومات يمكن أن تقوم السلطات للقبض على مجرم ما، هل يقوم بإبلاغها للشرطة؟ وهل هذا هو دور الصحفي تبليغ الشرطة أم نقل اخبار الجرائم للناس؟ وهل يمكن أن يقوم الصحفي بدور في جمع معلومات أو التحرى عن جريمة بنفسه لمعرفة أبعادها وأسرارها قبل أن يبلغ الشرطة بما قام به، وهل وظيفة الصحفي أن يقوم بدور مفتش الجرائم أو محقق مباحث أم أن دوره فقط إبلاغ الناس بما تصرح به السلطات الرسمية في هذا الصدد.
♠ وتتباين الأجوبة على التساؤلات السابقة ومحورها أن البعض يرى أن الصحافة هي السلطة الرابعة ، ومن أهم أدوارها حماية المجتمع ، وأن الشرطة تحمل اسم شرطة ، بينما الصحافة تحمل اسم صحافة وشرطة.وهناك آخرون يرون أن على كلِ من الشرطي والصحفي القيام بدوره ، وعدم التدخل في دور الآخر ، لأنهم يرون أن الصحفي يظل صحفياً ولا يمكنه استيعاب القانون من ناحية الجرائم والإرهاب وغيرها مثل الشرطة .أرى أن الصحفي قد يساعد في بعض الأحيان في الكشف عن الفساد والإجرام ، ولكن يجب أن لا يكون متسرعاً في ذلك ، لأن في بعض الأحيان ممكن بدلاً أن يقوم بالمساعدة ، فإنه يقوم بإفشال العملية ، مثلاً : تقوم الشرطة بالتخطيط للقبض على جماعة إرهابية ، وفي اليوم التالي قبل تنفيذ عملية القبض ، يقوم الصحفي بنشر معلومات عن هذه الجماعة و مكان وجودها ، فهذا الأمر يؤثر على عمل الشرطة ويؤدي إلى هروب الجماعة الإرهابية ، فبذلك لن تستطيع الشرطة من ممارسة عملها .

هل يتوجب على قنوات التلفزيون السماح للمجرمين أو الأرهابيين بمخاطبة العالم؟
♠ بعد بضعة أيام من المجزرة التي وقعت قي جامعة فيرجينيا في الولايات المتحدة، قامت قنوات التلفزيون في جميع أنحاء العالم بعرض شريط فيديو أرسله مفتعل الجريمة قبل انتحاره يعرض فيه وجهة نظره والأسباب التي دفعته إلى اقتراف هذه المجزرة. هل تعتقد أن عرض هذا الفيلم من قبل قنوات التلفزيون كان قراراً صائباً؟ هل عرض الأفلام التي ترسلها الفصائل المسلحة يتماشى مع أخلاقيات مهنة الصحافة؟ برأيك، هل عرض هذه الأفلام هو دليل على أن الصحفيين يقدمون السبق الصحفي على مشاعر المتضررين من هذه المصائب؟
تدريبات:
– يمكن أن يطلب من طلبة المقرر الدراسي القيام بتصفح عدة صحف لمدة أسبوع أو أكثر، ويقومون بإعداد تقرير عن الممارسات الصحفية المتبعة في تغطية أخبار الجرائم والحوادث. ومن بين الفئات التي يمكن استخدامها في تحليل هذه الصحف: (1) عدم نشر ما يؤثر على المحكمة (2) نشر الأحكان النهائية للقضايا (3) مدى اعتبار المتهم برئ حتى تثبت إدانته (4) الحذر من اتهام الأشخاص العاديين (5) تغطية المحاكم بموضوعية (6) عدم ذكر الجرائم الأولي للشخص (7) نشر أخبار براءة لمتهمين (8) مدى احترام التغطية للعدالة (9) نشر أسماء وصور الأحداث (10) نشر ما يؤثر على سير إجراءات الشرطة (11) نشر ما يؤثر على رجال التحقيق وإجراءاته (12) توجيه اتهامات بلا آدلة (13) نشر قذف أو سب أو تشهير (14) تمجيد جرائم التطرف والعنف (15) التحيز في الأحداث الطائفية (16) ذكر قومية وعرق ودين المتهم (17) عدم الحذر في نشر أخبار العنف والجرائم الوحشية (18) تمجيد المجرم والجريمة (19) ذكر أسماء الضحايا وأقاربهم .. الخ

موقع الإعلام الجديد

عن الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة - لبنان

عضو في الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة UCIP الذي تأسس عام 1927 بهدف جمع كلمة الاعلاميين لخدمة السلام والحقيقة . يضم الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة - لبنان UCIP – LIBAN مجموعة من الإعلاميين الناشطين في مختلف الوسائل الإعلامية ومن الباحثين والأساتذة . تأسس عام 1997 بمبادرة من اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام استمرارا للمشاركة في التغطية الإعلامية لزيارة السعيد الذكر البابا القديس يوحنا بولس الثاني الى لبنان في أيار مايو من العام نفسه. "أوسيب لبنان" يعمل رسميا تحت اشراف مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان بموجب وثيقة تحمل الرقم 606 على 2000. وبموجب علم وخبر من الدولة اللبنانية رقم 122/ أد، تاريخ 12/4/2006. شعاره :" تعرفون الحق والحق يحرركم " (يوحنا 8:38 ).