أختر اللغة
الرئيسية | النظام الأساسي للاتحاد
النظام الأساسي للاتحاد

النظام الأساسي للاتحاد

المادة الأولى: في التأسيس
تأسّس في الجمهورية اللبنانية الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة – لبنان تلبية لحاجة مهنّية لبنانيّة ولرغبة الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة (UCIP) وذلك بالتنسيق الكامل معه، والذي مقرّه الحالي في سويسرا (جنيف)، ويعمل تحت إشراف المجلس الحبري لوسائل الاعلام في الفاتيكان، ويضم المؤسسات الاعلامية المسيحية كافة والاعلاميين المسيحيين العاملين في مختلف وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة ودور النشر المسيحية والاساتذة والباحثين في حقل الاعلام.

المادة الثانية : مركز الإتحاد
إن مقر الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان هو حاليًّا في انطلياس-شارع بطريركية الأرمن-بناية الرهبنة الأنطونية- الطابق الخامس، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر أو فتح مكاتب فرعية له في أي من المناطق اللّبنانية بقرار من مكتب الإتحاد.

المادة الثالثة: أهداف الإتحاد
1. تشجيع حضور الإعلاميين المسيحيين في مختلف قطاعات الإعلام ودعم عملهم.
2. تعزيز العمل الإعلامي المسيحي في لبنان وتنميته.
3. تعزيز مبادرات التأهيل الاعلامي في لبنان ودعمها.
4. الدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية وبخاصة حقّه في التعبير عن الرأي وبالاعلام الحرّ والموضوعي.
5. الإنفتاح على مختلف العائلات الروحية والمؤسسات الإعلامية في لبنان.
6.تشجيع الأبحاث المتعلقة بالدينتولوجيا (Déontologie) والمهنة ومناقبيّتها.
7. دعم أنشطة الأعضاء في الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة في لبنان والعالم وتنسيقها.
8. تمثيل الإعلام المسيحي المنتسب إلى الإتحاد لدى مختلف المؤسسات والهيئات الدولية، الحكومية منها وغير الحكومية.

المادة الرابعة:
يخضع الإتحاد لأحكام النظاميين الأساسي والداخلي وذلك بصورة لا تتعارض مع أنظمة الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة، ولتوجيهات مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان.

المادة الخامسة:
يتألف الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة في لبنان من هيئتين عامة وإدارية ومن مكتب:
1. الهيئة العامة: تتألف من جميع الأعضاء المنتسبين إلى الاتحاد وفق الأصول.
2. الهيئة الإدارية: تتألف من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق والأمين العام ومستشارين إثنين.
3. مكتب الإتحاد: يتألف من أعضاء الهيئة الإدارية السبعة ومندوب عن كل فرع من الفروع الثمانية المقرّرة في الإتحاد:  الدوريات، دور النشر، الأساتذة والباحثون في حقل الإعلام، العاملون في الصحافة، العاملون في الإذاعة والتلفزة، العاملون في وكالات الأنباء، المؤسسات الإعلامية الكنسية، والمصوّرون في الصحف والتلفزة. وكل فرع يمكن أن ينشئه الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة في العالم.

المادة السادسة:
– تحدّد شروط تشكيل كل فرع ومهماته في النظام الداخلي.
– يحق لمكتب الإتحاد تأليف لجان اختصاص مؤقتة تعمل تحت إشرافه.

المادة السابعة:
يحدّد النظام الداخلي شروط الإنتساب الى الإتحاد.

المادة الثامنة: تتألف موارد الإتحاد من:
1. اشتراكات الأعضاء.
2. التبرّعات والهبات النقدية والعينيّة غير المشروطة من داخل لبنان وخارجه، من أشخاص أو مؤسسات أو جمعيات، على أن تقترن بوافقة مكتب الاتحاد.
3. ريع الحفلات والبرامج والنشاطات المتفرّقة.

المادة التاسعة:
لا يمكن تعديل النظام الأساسي إلاّ بموافقة أكثرية الثلثين من أعضاء الهيئة العامة في جلسة خاصة تعقد لهذه الغاية. وفي حال لم تتوافر هذه الأكثرية في الجلسة الأولى يكتفي بالأكثرية المطلقة، أي نصف الأعضاء المنتسبين زائد واحد، في جلسة ثانية تعقد لاحقاً بعد 15 يوماً.